347

Penjelasan Petunjuk Dalam Perbezaan Masalah

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

Editor

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

Penerbit

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣١ هـ

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Ilkhanid
باب الشفعة
[فَصْل]
٢٩٩ - إذا باع المشتري الشقص (١) المشفوع، نقض الشفيع، وأخذ بالشفعة (٢).
[٣٦/أ] ولو باع الولد ما وهبه /له أبوه، لم يكن للأب نقض البيع والرجوع في الهبة (٣).
والفرق: أن الواهب سلَّط الموهوب له على التصرف في الموهوب، فلم يكن له نقضه بعد ذلك.
بخلاف الشفيع، فإنه لم يسلط المشتري على التصرف، بل تصرف بغير إذنه، وحقه مقدمٌ على حق المشتري، فكان له نقضه، كما لو باع ملكه بغير إذنه (٤).

(١) الشقص لغة: بكسر الشين، القطعة من الأرض، والجزء من الشيء، يجمع على أشقاص وشقاص، والشقيص: الشريك.
انظر: لسان العرب، ٧/ ١٨، المطلع، ص، ٢٧٨.
(٢) وله الخيار بالأخذ بأي ثمن البيعتين شاء.
انظر: الهداية، ١/ ١٩٩، المقنع، ٢/ ٢٦٨، المحرر، ١/ ٣٦٦، منتهى الإرادات، ١/ ٥٣١.
(٣) انظر: الهداية، ١/ ٢١٢، الكافي، ٢/ ٤٧٠، الإنصاف، ٧/ ١٤٦، منتهى الإرادات، ٢/ ٢٧.
(٤) انظر: فروق السامري، ق، ٧١/ ب.
وانظر الفصل في: فروق الكرابيسي، ٢/ ١١٧ - ١١٨.

1 / 358