332

Penjelasan Petunjuk Dalam Perbezaan Masalah

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

Editor

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

Penerbit

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣١ هـ

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Ilkhanid
بخلاف الغاصب، فإنه معتدٍ بغصبه، فالنقص مضمون عليه، لكونه تلف في يده العادية؛ فلذلك ضمن أكثر الأمرين (١).
فصل
٢٧٩ - إذا استعار دابةً مدةً فانقضت، ولم ينتفع بها بعد المدة، فعليه ضمانها
ولو استأجرها مدةً فانقضت، ولم ينتفع بعدها لم يضمن.
والفرق: أن العارية مضمونة بقبضها، فلا يبرأ إلا بردها، فإذا لم يردها حتى تلفت ضمنها، كالغاصب.
بخلاف المستأجر، فإن العين المؤجرة غير مضمونةٍ، ولا يلزم ردها بعد انقضاء مدة الإجارة إلا بطلب المؤجر، ومؤنة الرد على المؤجر، فهي كالوديعة؛ فلذا لم يضمن فيما لم يتعد (٢).

(١) انظر: الروايتين والوجهين، ١/ ٤١٥، المغني، ٥/ ٢٧٩، الشرح الكبير، ٣/ ٢١٤.
(٢) انظر المسأتين والفرق بينهما في: المغني، ٥/ ٢٢٩، ٥٣٦، الشرح الكبير، ٣/ ٣٦٤، كشاف القناع، ٤/ ٤٦، ٧٣،
مطالب أولي النهى، ٣/ ٦٩٧، ٧٤٥.

1 / 343