305

Penjelasan Petunjuk Dalam Perbezaan Masalah

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

Editor

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

Penerbit

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣١ هـ

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

Genre-genre

ولو شرطت له في المساقاة والمزارعة لم يجز. ذكره في المجرد (١).
[٢٩/أ] والفرق: أن المضاربة عقدٌ / جائزٌ، فصح فيه شرط النفقة للعامل، كالوكالة.
بخلاف المساقاة والمزارعة؛ لأنها عقودٌ لازمةٌ، فلا يصح شرط نفقة العامل فيهما؛ لأن العقود اللازمة لا يصح أن يكون العوض فيها مجهولًا، كالبيع (٢).
قلت: هذا يتوجه على اختيار القاضي: أن المساقاة والمزارعة عقدان لازمان، أما على اختيار أكثر أصحابنا، وظاهر كلام إمامنا، فهما جائزان (٣)، وعلى هذا يصير حكمهما حكم المضاربة.
فصل
٢٤٤ - يجوز للمضارب أن يبتاع المعيب والسَّليم
ولا يجوز للوكيل أن يبتاع معيبًا إلا بإذن موكله (٤).
والفرق: أن المضاربة القصد بها طلب الربح والفضل، وذلك يحصل من المعيب، كحصوله من السليم.
بخلاف الوكالة، فإن إطلاق عقدها يقتضي شراء السَّليم؛ لأن المشترى إنما يراد به القنية والادخار غالبًا، فلم يجز أن يُشترى إلا السَّليم (٥).

(١) انظر: فروق السامري، ق، ٥٩/ أ.
(٢) انظر: المصدر السابق.
(٣) وهو الصحيح في المذهب.
انظر: الهداية، ١/ ١٧٧، المغني، ٥/ ٤٠٤، الفروع، ٤/ ٤٠٧، الإنصاف، ٥/ ٤٧٢، الإقناع، ٢/ ٢٧٧.
(٤) انظر المسألتين فى:
الكافي، ٢/ ٢٧٣، الفروع، ٤/ ٣٨٢، الإقناع، ٢/ ٢٦٣.
(٥) انظر: الكافي، ٢/ ٢٧٣، المغني، ٥/ ١٤١، الشرح الكبير، ٣/ ١١٥، كشاف القناع، ٣/ ٥١٣.

1 / 316