280

Penjelasan Petunjuk Dalam Perbezaan Masalah

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

Editor

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

Penerbit

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣١ هـ

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Ilkhanid
كتاب الصلح
[فصل]
٢١١ - إذا صالحه على ألفٍ حالةٍ، بخمسمائةٍ حالةٍ، جاز الصلح (١).
ولو كانت الألف مؤجلةً، فصالحه بخمسمائةٍ حالةٍ، لم يجز الصلح (٢).
والفرق: أن الألف الحالة يستحق المطالبة بجميعها، فإذا صالحه على بعضها حالًا فقد أبرأه من الباقي، والبعض المأخوذ غير مستفاد بالصلح، بل بالعقد السابق (٣).
بخلاف الثانية، فإنه لا يستحق المطالبة بشيءٍ منها قبل المحل، فإذا صالحه على خمسمائة منها حالة، فقد باع ألفًا مؤجلةً بخمسمائة حالة، وذلك ربا (٤)، فافترقا.

(١) لكن إنما يجوز إن كان بغير لفظ الصلح، كلفظ الإبراء ونحوه، في الصحيح من المذهب.
انظر: الهداية، ١/ ١٥٨، الكافي، ٢/ ٢٠٤، المحرر، ١/ ٣٤٢، الفروع، ٤/ ٢٦٤، الإقناع، ٢/ ١٩٢.
(٢) انظر: الهداية، ١/ ١٥٨، الكافي، ٢/ ٢٠٥، المحرر، ١/ ٣٤٢، الفروع، ٤/ ٢٦٤، الإقناع، ٢/ ١٩٣.
(٣) ولأنه أسقط بعض حقه برضاه، والإنسان لا يمنع من إسقط بعض حقه، كما أنه لا يمنع من استيفائه.
انظر: المغني، ٤/ ٥٣٥، الشرح الكبير، ٣/ ٣، المبدع، ٤/ ٢٧٨، مطالب أولي النهي، ٣/ ٣٣٤.
(٤) انظر: المغني، ٤/ ٥٤٢، الكافي، ٢/ ٢٠٥، الشرح الكبير، ٣/ ٤، المبدع، ٤/ ٢٧٩.

1 / 291