231

Penjelasan Petunjuk Dalam Perbezaan Masalah

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

Editor

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

Penerbit

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣١ هـ

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

Genre-genre

بخلاف الثانية، فإن ما يساوي الألف قد يكون نصفها أو ثلثها أو كلها، فهو مجهول (١)، فافترقا.
فَصْلٌ
١٤٨ - إذا باعه الأصل دون الثمرة، فسقيها على مالكها
ولو باعه الثمرة دون الأصل، لزم البائع سقيها، دون مالكها (٢).
والفرق: أن بائع الثمرة يلزمه تسليمها على الكمال، والسقي يكملها فلزمه؛ لأنه من تمام الإقباض.
[١٨/ب] /بخلاف مشتري الأصول؛ لأنه لا يلزمه إقباض الثمرة؛ لأنها وقعت مستثناة للبائع (٣).
فَصْلٌ
١٤٩ - اذا باعه رطبةً (٤) بشرط القطع، فأجرته على المشتري.

(١) انظر مسألتي هذا الفصل والفرق بينهما في:
المغني، ٤/ ١١٥، الشرح الكبير، ٢/ ٣٢٨، كشات القناع، ٣/ ١٦٨، شرح منتهى الإرادات، ٢/ ١٤٨.
(٢) انظر المسألتين في: الهداية، ١/ ١٤٠، المقنع، ٢/ ٨١، ٨٤، المحرر، ١/ ٣١٥ - ٣١٦، الروض المربع، ٢/ ١٨٥.
(٣) انظر: المغني، ٤/ ١٠١، الشرح الكبير، ٢/ ٤٥٢، المبدع، ٤/ ١٦٥، ١٧٠، كشاف القناع، ٣/ ٢٨٥.
هذا، وقد اشتمل هذا الفصل على جمع وفرق بين المسألتين.
فوجه الجمع: أن السقي وجب على البائع في كلا المسألتين.
وأما وجه الفرق: فهو وجوب السقي على مالك الثمرة في المسألة الأولى دون الثانية كما أوضحه المصنف.
(٤) الرَّطبة: بفتح الراء وسكون الطاء، هىِ البقول التي تجز في حال اخضرارها قبل اليبس، سميت رطبة لذلك، كالكسبرة والنعناع ونحوها.
انظر: الدر النقي، ١/ ٣٩١.

1 / 242