198

Penjelasan Petunjuk Dalam Perbezaan Masalah

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

Penyiasat

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

Penerbit

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣١ هـ

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

Genre-genre

تامًّا، ووجب عليه إتمام يوم العشر من الشهر الآخر إن كان ناقصًا (١).
والفرق: أن العشر الأخير ما بعد الأولين، ناقصًا كان الشهر أو تامًا، فهو كقوله: لله علي صوم ذي الحجة، أجزأه صومه تامًا كان أو ناقصًا.
بخلاف ما إذا نذر عشرة أيام، فإنه قيد النذر بذكر العدد، فلا يجزئه أقل منه، فإن كان تامًّا أجزأه، وإن كان ناقصًا أتمه من الشهر الَّذي يليه (٢).

(١) انظر المسألتين في: الكافي، ١/ ٣٦٩، الفروع، ٣/ ١٦١، الإقناع، ١/ ٣٢٢، غاية المنتهى، ١/ ٣٦٦.
(٢) انظر: فروق السامري، ق، ٢٥/ ب.

1 / 209