مفسد حجه بإتمامه، وقضائه " رواه عنهم الأثرم (١) في سننه (٢).
قال أبو محمد (٣) في المغني (٤): ولا يعرف لهم (٥) مخالف، فيكون إجماعًا.
وأيضًا: فإن الصوم والصلاة يخرج منهما بالفساد، فلا يلزم إتمام نفلهما وقضاؤه، كالاعتكاف (٦).
(١) هو أبو بكر أحمد بن محمد بن هاني الطائي، الأثرم، الإمام، الحافظ، تتلمذ على الإمام أحمد، وروى عنه مسائل كثيرة، وقد اشتهر بذكائه، وفطنته، صنف: "العلل "، و" السنن "، وغيرها.
وتوفي سنة ٢٦١ هـ ﵀.
انظر طبقات الحنابلة، ١/ ٦٦، سير أعلام النبلاء، ١٢/ ٦٢٣، شذرات الذهب، ٢/ ١٤١.
(٢) ورواه البيهقي في السنن الكبرى، ٥/ ١٦٧، وقال: إسناده صحيح، والحاكم في المستدرك، ٢/ ٦٥، وقال: حديث ثقات رواته حفاظ، ووافقه الذهبي، وصححه في إرواء الغليل، ٤/ ٢٣٣.
(٣) هو عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي، الدمشقي، الحنبلي، الإمام المشهور، له مصنفات كثيرة في فنون متنوعة، تزيد مصنفاته على الثلاثين من أشهرها: "المغنى"، و"الكافي "، و" المقنع "، و"العمدة" في الفقه، و"روضة الناظر" في أصول الفقه.
ولد بجماعيل سنة ٥٤١ هـ، وتوفي بدمشق سنة ٦٢٠ ص ﵀.
انظر: ذيل طبقات الحنابلة، ٢/ ١٣٣، سير أعلام النبلاء، ٢٢/ ١٦٥، المقصد الأرشد، ٢/ ١٥.
(٤) ٣/ ٣٣٤، ونص قوله: (ولم نعلم لهم في عصرهم مخالفًا).
(٥) في الأصل (له) والتصويب من المغني، ٣/ ٣٣٤.
(٦) لما روى البخاري في صحيحه، ١/ ٣٤٨ عن عائشة (أنها استأذنت النبي ﷺ أن تعتكف فأذن لها، فضربت فيه قبة، فسمعت بها حفصة فضربت قبة، وسمعت زينب بها فضربت قبة أخرى، فلما انصرف رسول الله ﷺ من الغد أبصر أربع قباب، فقال: ما هذا؟ فأخبر خبرهن، فقال: ما حملهن على هذا؟ آلبرُّ؟ انزعوها فلا أراها، فنزعت فلم يعتكف في رمضان حتى اعتكف في آخر العشر من شوال).
قال في المغني، ٣/ ١٨٥: (فإن النبي ﷺ ترك اعتكافه ولو كان واجبًا لما تركه، وأزواجه تركن الاعتكاف بعد نيته، وضرب أبنيتهن له، ولم يوجد عذر يمنع فعل الواجب، ولا أمرن بالقضاء، وقضاء النبي ﷺ له لم يكن واجبًا عليه، وإنما فعله تطوعًا ... لأن قضاء السنن مشروع).