فصل
٩٣ - إذا تلبس بنفل صوم أو صلاة لم يلزمه إتمامه، ولا قضاؤه إن أفسده
ولو تلبس بنفل حج أو عمرة لزمه ذلك (١).
والفرق: ما روي عن جويرية بنت الحارث (٢) ﵂ قالت: (دخل عليَّ رسول الله ﷺ يوم جمعة، وأنا صائمة، فقال لي: أصمت أمس، قلت: لا، قال: أتصومين غدًا، قلت: لا، قال: فأفطري) رواه البخاري (٣)، وعن عائشة ﵂ قالت: "أهدي لنا حيس (٤)، فدخل رسول الله ﷺ، فقلت: أهدي لنا حيس، فقال: أدنيه فأكل، ثم قال: إني كنت صائمًا" رواه مسلم (٥)، وعن أم هانئ (٦) ﵂ قالت: "لما كان يوم الفتح أحضر لرسول الله ﷺ إناء فيه شراب فشرب، ثم ناولني [١٢/ب] فشربت/ منه، ثم قلت: أفطرت، وكنت صائمة، فقال: "كنت تقضين شيئًا، قلت: لا، قال: فلا يضرك إذا كان تطوعًا" رواه الإمام أحمد (٧). وأبو داود (٨).
(١) انظر المسألتين في: الهداية، ١/ ٨٦، الكافي، ١/ ٣٦٤ - ٣٦٥، الإقناع، ١/ ٣١٩، منتهى الإرادات، ١/ ٢٢٧.
(٢) هي أم المؤمنين جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار بن حبيب الخزاعية، المصطلقية، سبيت في غزوة المريسيع سنة خمس أو ست من الهجرة، وكان اسمها برة، فغيره ﷺ وتزوجها.
توفيت سنة ٥٠ أو ٥٦ هـ ﵂.
انظر: السمط الثمين في مناقب أمهات المؤمنين، ص، ٩٩، أسد الغابة، ٥/ ٤١٩، الإصابة، ٨/ ٤٣.
(٣) في صحيحه، ١/ ٣٤٠.
(٤) الحيس: طعام يتخذ من التمر والأقط والسمن.
انظر: النهاية في غريب الحديث، ١/ ٤٦٧، القاموس المحيط، ٢/ ٢٠٩.
(٥) في صحيحه، ٣/ ١٦٠.
(٦) هي فاختة أو هند أو فاطمة بنت أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم القرشية، ابنة عم النبي ﷺ، أسلمت يوم الفتح، وماتت بعد سنة ٥٠ من الهجرة ﵂.
انظر: أسد الغابة، ٥/ ٦٢٤، سير أعلام النبلاء، ٢/ ٣١١، الإصابة، ٨/ ٢٨٧.
(٧) انظر: الفتح الرباني، ١٠/ ١٦٥.
(٨) في سننه، ٢/ ٣٢٩.