Iydah al-Masalik ila Qawa'id al-Imam Malik

Abu al-Abbas al-Wansharisi d. 914 AH
7

Iydah al-Masalik ila Qawa'id al-Imam Malik

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

Penyiasat

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

Penerbit

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1427 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Kaedah Fiqh
تنبيهان: الأول: قال ابن الحاجب في مختصر منتهى السول والأمل: لا يُنقض الحكم في الاجتهاديات، منه، ولا من غيره باتفاق، للتسلسل، فتفوت مصلحة نصب الحاكم، وفي مختصره الفقهي: فلو حكم قصدًا فظهر أن غيره أصوب فقال ابن القاسم يفسخ الأول، وقال ابن الماجشون وسحنون: لا يجوز فسخه، وصوبه الأئمة. فتأمل ما يكون جوابًا عن معارضة نقلية. الثاني: حكم الحاكم ينقض في أربعة أشياء: إذا خالف الإجماع أو القواعد، أو القياس الجليَّ، أو النص الصريح. قاعدة (٨) الواجب الاجتهاد، أو الإصابة وعليه الخطأ في القِيلة، ومساكين الزكاة، والكفارة، وجزاء الصيد، وفدية الأذى وخطأ الخارص، ومن ظن فراغ الإمام بعد غسل دم الرعاف فأتم مكانه، ثم أخطأ ظنه، ومن تحرى صلاة الإمام وذبحه، ثم تبين الخطأ، هل يجزيه ذبحه، أم لا.

1 / 61