60

Iydah al-Masalik ila Qawa'id al-Imam Malik

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

Editor

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

Penerbit

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1427 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Kaedah Fiqh
قاعدة (٦٧)
يدُ الوكيل هل هي كيد الموكل أم لا
وعليه الوكالة على قبض الصرف ويذهب، بخلاف الحوالة فإنه يقتضي لنفسه، والحمالة.
والمشهور: إذا تولى الوكيل قبض الصرف دون عقده بحضرة الموكل صح.
قاعدة (٦٨)
الأمر هل يُخرج ما في الذمة إلى الأمانة فيرتفع الضمان أو لا
وعليه من أُمر أن يصرف دينًا عليه، ويعمل به قراضًا - وهو لا يجوز- فإن فعل ثم ضاع فعلى القاعدة.
ومن قال لمن أسلم إليه في طعام: كله في غرائرك، فقال: كلته، وضاع ولم تقم بينةٌ.
قاعدة (٦٩)
الأصل منع المواعدة بما لا يصح وقوعه في الحال حماية
ومن ثم منع مالك المواعدة في العدة، وعلى بيع الطعام قبل قبضه، ووقت نداء الجمعة، وعلى ما ليس عندك، وفي الصرف مشهورها: المنع،

1 / 114