45

Iydah al-Masalik ila Qawa'id al-Imam Malik

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

Editor

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

Penerbit

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1427 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Kaedah Fiqh
قاعدة (٥١)
اللفظ المحتمل إذا لم يقترن بالقصد هل يُحمل على الأقل أو على الأكثر
فيه خلاف.
وعليه من نذر شهرًا أو نصف شهرٍ، ومن احتمل لفظُه التمليك والتوكيل، وفائدته أن له العزل في التوكيل، وليس له ذلك في التمليك، لأن لها فيه حقًا، وكالحرام، هل يُحملُ على بائنةٍ أو على الثلاث، وقال عبد العزيز رجعيةٍ لأنها تُفيد التحريم، وكمن حلف لأتزوجن، هل يبر بالعقد، أو لا يبر إلا بالدخول، وهو المشهور.
قاعدة (٥٢)
الحكم بالإسهام هل علق على القتال أو على كون المحكوم له مُعدًا لذلك
وعليه هل يُسهمُ للعبد والمرأة إذا قاتلا أم لا.

1 / 99