43

Iydah al-Masalik ila Qawa'id al-Imam Malik

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

Editor

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

Penerbit

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1427 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Kaedah Fiqh
بلغ بالتردي ونحوه ذلك المبلغ، ومن أنفذ مقاتل رجلٍ ثم أجهز عليه آخر، ففي تعيين ذي القصاص من ذي العقوبة قولان لابن القاسم.
تنبيه:
إذا قال الإمام: (من قتل قتيلًا فله سلبه) فأنفذ رجلٌ مقتل عِلج، وأجهز عليه آخر، فسلبه للأول دون الثاني، قاله سحنون، ولا يتخرج كونه للثاني من أحد قولي ابن القاسم، لصيرورته بالإنفاذ أسيرًا، ولا سلب في قتل الأسير، بل يُتخرج عليهما حرمانهما معًا، والله أعلم.
قاعدة (٤٧)
رمضان هل هو عبادة واحدة أو عبادات
اختلفوا فيه، وعليه تجديد النية أو الاكتفاء بها في أول ليلة، ولا منافاة بين الاتحاد والتكرير عند بعض كبراء الشيوخ.
قاعدة (٤٨)
النزع هل هو وطء أم لا
وعليه الفطرُ به، ومن قال إن وطئتك فأنت طالق ثلاثًا، هل يُمَكِّن من

1 / 97