40

Iydah al-Masalik ila Qawa'id al-Imam Malik

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

Editor

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

Penerbit

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1427 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Kaedah Fiqh
قاعدة (٤٢)
الملك إذا دار بين أن يبطل بالجملة أو من وجه، هل الثاني أولى، أو لا
فيه خلاف، وعليه المضطر إلى الطعم إذا وجب عليه أكل طعام الغير وجب رفع يد مالكه عنه، هل تلزمه قيمته، أو لا، وإجبارُ الجار على إرسال فضل مائه على جاره الذي انهدمت بئره، وله زرعٌ يخاف عليه. والثمن أقرب إلى الأصل وأجمع بين القاعدتين. ومن ثم قال أشهب: لو قُدر الربح قبل الحصول اجتمع تقديران، والتقدير على خلاف الأصل.
وإذا أدى عن غيره دينًا صُدق في التبرع على الأصح، وإذا قال أعتقكت على مالٍ، وقال العبد بغير شيء، فقال في الكتاب: القول قول العبد، وقال أشهب: القول قول السيد، كما لو قال: أنت حرٌّ وعليك كذا، بخلاف الزوجة، ولهذا رُجح بيع الحُبسِ والتعويضُ به عند القيام بضرر الشركة على إبطاله رأسًا، خلافًا للخمي، وهما قولان معروفان.
قاعدة (٤٣)
إمكان الأداء هل هو شرط في الأداء أو الوجوب
اختلفوا فيه، وعليه تعلق الزكاة بالذمة إذا تلف [النصاب] بعد الحول

1 / 94