Iydah al-Masalik ila Qawa'id al-Imam Malik

Abu al-Abbas al-Wansharisi d. 914 AH
31

Iydah al-Masalik ila Qawa'id al-Imam Malik

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

Penyiasat

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

Penerbit

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1427 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Kaedah Fiqh
من رمضان معتقدًا أنه من رمضان، ثم تبين أنه العيد، هل عليه كفارة أم لا. والقولان حكاهما ابن القصار. وانظر من استهلك لرجل زرعًا لم يبدُ صلاحه، فغرم قيمته على الغرر، ثم بعد ذلك نزل ما أذهب زرع جميع البلد- أن الغرم لازم، ومن صلى إلى القبلة بغير اجتهاد، ثم صادف وهي قاعدة: فساد الصحيح بالنية. قاعدة (٣٤) فساد الصحيح بالنية وعليها لو اشترى عنبًا على أن يعصره خرمًا، أو أكرى دارًا ممن يبيع فيها الخمر فصرفه إلى غير الخمر من زبيب أو خل، أو لم يبع حتى انقضت المدة. ومسألة ناصحٍ ومرزوقٍ وحفصةٍ وعمرةٍ، ومسألة لو مرت

1 / 85