Iydah al-Masalik ila Qawa'id al-Imam Malik

Abu al-Abbas al-Wansharisi d. 914 AH
19

Iydah al-Masalik ila Qawa'id al-Imam Malik

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

Penyiasat

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

Penerbit

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1427 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Kaedah Fiqh
تنبيه: قال القرافي: هذا ليس على إطلاقه، بل اجتمعت الأمة على اعتبار الأصل، وإلغاء الغالب، في دعوى الدين ونحوه، فإن القول قول المدعى عليه، وإن كان الطالب أصلح الناس، وأتقاهم لله، ومن الغالب عليه أن لا يدعي إلا ماله، فهذا الغالب ملغي إجماعًا، واتفق الناس على تقديم الغالب، وإلغاء الأصل في البينة إذا شهدت، فإن الغالب صدقها، والأصل براءة ذمة المشهود عليه، وألغي الأصل ها هنا بالإجماع، عكس الأول، فليس الخلاف على الإطلاق. قاعدة (١٨) كل عضو غسل هل يرتفع حدثه، أو لا، إلا بالكمال والفراغ وعليه تفريق النية على الأعضاء، ولِبس أحد الخفين، قبل غسل الخرى، عند قوم. تنبيهات: الأول: استشكل ابن راشد تصوير مسألة تفريق النية، على الأعضاء، وذكر عن بعض أشياخه أنه كان ينكر القاعدة التي بني عليها خلافُ المسألة، ويقول: لا أصل لها. ابن عبد السلام: ولا معنى لإنكاره له، بعد نقل جماعة كثيرة المسائلَ الدالة عليه.

1 / 73