[ 1] قوله: وأصل الاختلاف الخ. وأصل هذا الخلاف أيضا مبني على أنه مبيح أو رافع للحدث فإن قلنا مبيح بطل لأن ما ثبت للضرورة يقدر بقدرها، وإن قلنا رافع للحدث لم يبطل وهو الذي صدر به للشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى. وأما إيجاب تكرار الطلب فلا يدل على ذكر لجواز أن يكون تكراره شرطا لبقائه عند عوز الماء لا لابتدائه كالمرة الأولى قلت: وظاهر كلامهم أنه إذا انتقض تيممه الذي هو بدل من الوضوء يجب عليه أن يجدد تيممه الذي هو بدل من الحدث الأكبر حرره بنقل صحيح.
[2] قوله: والسبب الثاني الخ. وتعقب المريض الذي لا يقدر على استعمال الماء.
[3] قوله: وعلى هذا الأصل اختلفوا الخ. ما اقتضاه كلامه رحمه الله تعالى من وجود الخلاف في صورة الجمع ينافي ما ذكره الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى حيث قال بعد ذكر أحد القولين: وذهب آخرون إلى أنه يجدد التيمم عند كل صلاة إلا إن جمعهما فإنه يجزيه تيمم واحد روي هذا عن الربيع وغيره من أصحابنا العمانيين رحمهم الله تعالى، والله أعلم.
[4] قوله: وكذلك الفعال التي التيمم الخ. انظر هل معناه أنه إن تيمم وصلى الفرض مثلا ثم أراد فعل شيء مما ذكر يحتاج إلى تيمم آخر على قول كالصلاة المفروضة، أو معناه إن تيمم لنفل مثلا ثم تنفل به أراد تنفلا آخر هل يتيمم بناء على أن إرادة التنفل الثاني بطل التيمم الأول؟ حرره بنقل صحيح من المذهب. وعند المخالفين الإشارة إلى الأول وصححوا أنه يتنفل وعبارة بعضهم وجاز جنازة وسنة ومس مصحف وقراءته وطواف وركعتاه بتيمم فرض أو نفل، والظاهر أن المصنف إنما قصد المعنى الأول حرره.
Halaman 316