وفي الأثر: وإذا سبقت إلى المرأة علقة ثم اتبعتها صفرة فلتترك الصلاة، وكذلك العلقة مع الصفرة فهو حيض، وكذلك إذا سبقت الصفرة العلقة فهو حيض إذا تبعتها العلقة، وأما علامة الطهر فهو الماء الأبيض لقول عائشة رضي الله عنها: ( لا تطهر المرأة من حيضتها حتى ترى القصة البيضاء )؛ والقصة البيضاء قطعة من الجص، وذهب بعض أصحابنا إلى أنه قطعة من الورق، وقال قوم: علامة الطهر نوعان: الماء الأبيض والجفوف. فنزول الماء الأبيض هو الأقعد في الطهر عند أصحابنا رحمهم الله تعالى كان ذلك عادة للمرأة أوليس ذلك بعادة، والتي عادتها الجفوف([24]) فهو طهرها، وفي الأثر: والذي تناظر إليه طهرها إذا تشابه عليها صوف نواصي الكباش البيض تأخذه وتنفشه([25]) سبع مرات، وتغسله في امرمر، وريق الصائم، والجهة التي تلي ذراعها من سوارها من الفضة، وقيل البائن عن ذراعها، والدرهم الشهري، وحصى الطريق الذي أكلته الأقدام، وفي الأثر: ولا تصلي المرأة بطهر التفتيش، ولا تدع بدم التفتيش، وقيل إن التي تفعل ذلك لا تريح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة خمسمائة عام، ولا يريحها جاهل، ولا قاطع شفعة، ولا عبد آبق، ولا امرأة عاصية، والله أعلم. وإذا كان عادتها التفتيش ولا تجد الطهر ولا الحيض إلا به فقد رخصوا لها، فإن جفت التي عادتها الماء الأبيض فبعض أصحابنا يقول: تنتظر من ساعة إلى ساعة([26]) فإن أتاها الماء الأبيض وإلا اغتسلت وصلت، وعند أهل المدينة([27]) الأقعد هو الجفوف لقول الله تعالى: { لا تقربوهن حتى يطهرن }([28]).
Halaman 210