** مسألة: من أتى إلى ماء وليس معه إناء يتوضأ به فله أن يحتال على الطهارة من غير أن يتنجس الماء على غيره وقول له أن يستخرج الماء بفيه ما لم يكن له إناء يتوضأ به وقيل ينبغي له إذا لم يقدر إلا على استخراجه بالثوب أن ينوي أن الثوب وعاء لمحل الماء والله أعلم.
[38] أخرجه أبو داود والنسائي، وإسناده صحيح.
[39] قوله: اغتسلت أنا والنبي عليه الصلاة والسلام الخ، وعبارة بعض المخالفين أجمعوا على جواز تطهر المرأة والرجل من إناء واحد وكذلك تطهيرها بفضلته وأما تطهيره بفضلتها فجائز عندنا وعند أبي حنيفة والشافعي والجماهير خلت به أولا خلافا لداود وأحمد في منع التطهر بما خلت، انتهى بمعناه.
[40] متفق عليه.
[41] قوله: ومسحها بما قطر منها هذا في الغسل لأن الجسد كله بالنسبة للغسل كعضو واحد، وأما بالنسبة للوضوء فلا، فما غسل به الوجه لا يغسل به اليدين مثلا، قلت: سيأتي في باب الغسل في فوائد هذا الحديث أن الماء المستعمل ما لم يباين الجسد جاز استعماله فيما فات من الجسد، فإن كان الحكم هكذا عند الأصحاب فأمر واضح وإلا ففي الأخذ نظر لما تقدم من الفرق، وعبارة بعض العمانيين بعد كلام طويل موافق لكلام المصنف، فدل ذلك على أن الماء المستعمل على ضربين: ضرب باين الجسد لا يتوضأ به وضرب لم يباينه فجائز، إلا أن ما غسل به الوجه لا يغسل به اليدين وفي موضع آخر فإن قيل لو كان ممنوعا من استعماله ما جاز نقله من أول العضو الخ، لأنه قد صار مستعملا لحصوله من أول العضو قيل له المستعمل شرطه مفارقته للعضو وما دام في العضو فليس له حكم الاستعمال بالاتفاق فلذلك جاز نقله من أول العضو إلى آخره وإنما المنع من استعمال ماء قد استعمل بعضه في عضو غيره وهكذا ظاهر في عدم النقل من عضو إلى غيره سواء فات أم لا، وإن أمكن حمله على ما ذكر المصنف بتكلف والله أعلم.
[42] تقدم ذكره.
Halaman 164