والماء المستعمل لا يجزئ في رفع الأحداث لأنه لا يتناوله اسم الماء المطلق واسم الغسالة أحق به من اسم الماء، والدليل على هذا ما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام ( نهى عن الوضوء بفضل المرأة ) ([38]).
والفضل يحتمل أن يكون ما لاقى بدنها، ويحتمل أن يكون بقية الماء في الإناء بعد الوضوء منه، وروي أن عائشة رضي الله عنها قالت: ( اغتسلت أنا والنبي([39]) عليه الصلاة والسلام من إناء واحد يقول: أبقي لي، وأقول: أبقي لي ) ([40]). فعلمنا عند هذا أنه إنما نهى عما لاقى بدنها، لأن المتوضئين من إنا واحد كل واحد منهما يغتسل من فضلة صاحبه، وأما إن لم يباين الجسد فإنه يجزئ والدليل ما روي ( أن النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل من جنابة فرأى في بدنه لمعة لم يصبها الماء، فعصر جمته ومسحها بما قطر منها([41]) ) ([42]). وقال بعض مخالفينا: هو ماء مطلق يجوز التطهر به لأنه في الأغلب ليس ينتهي إلى أن يتغير أوصافه بدنس الأعضاء التي تغسل به، وإن انتهى فحكمه حكم الماء المتغير بشيء طاهر والله أعلم.
مسألة في نواقض الوضوء([43]):
Halaman 136