وفي جامع الحلبي وكتاب الصلاة من رواية أبي ذر مثل هذا سواء . وفيه رواية ثانية ، وهي أنه ينصرف ما لم يقرأ بفاتحة الكتاب ؛ وفي كتاب حماد بن عيسى روايته عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة بن أعين قال : قلت له يعني جعفر بن محمد (ع م) : فإن نسي الأذان حتى دخل في الصلاة؟ قال : «لينصرف فليؤذن ما لم يقرأ الفاتحة ، فإن كان قرأها فليمض في صلاته ، ولا إعادة عليه إذا نسي ، لأن الأذان سنة والصلاة فريضة ، فلا يقطع الفريضة لمكان السنة التي نسي» . [1] وفيه رواية ثالثة ، وهي أنه إذا دخل في الصلاة فليس عليه شيء ؛ ففي الجامع من كتب طاهر بن زكريا ، عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عليه السلام في رجل نسي الأذان والإقامة حتى دخل في الصلاة؟ قال : ليس عليه شيء . وهذا الوجه والله أعلم / 101 / لما ذكره أبو جعفر من أن الصلاة فريضة والأذان سنة ، ولا يقطع الفريضة لمكان السنة ، وسنذكر في ما بعد ما يؤيد هذا القول إن شاء الله تعالى .
ذكر من شك في الأذان أو في الإقامة أو أخطأ فيهما
في الجامع من كتب طاهر بن زكريا بن الحسين ، عن أبي عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال : «وإن شككت في الأذان وقد دخلت في الإقامة فامضه ، وإن شككت في الإقامة وقد دخلت في الصلاة فامضه» . [2] وقد ذكرت في كتاب الطهارة ما ثبت عن أهل البيت (صلع) أن من شك في شيء من فرض الصلاة بعد فراغه منه ودخوله في غيره أن ليس شكه بشيء ، وأن اليقين لا يفسده الشك ، والأذان والإقامة أولى بهذا ، والله أعلم . وفي جامع الحلبي عن أبي عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال : «ومن أخطأ في أذانه فليمض ، ومن أخطأ في إقامته فليعد» . [3]
Halaman 119