معهن ، فتكبر ويكبرن» . [1] وقد رويت رواية تخالف هذه الرواية في لفظها . وفي كتاب الحلبي المعروف بكتاب المسائل : أن جعفر بن محمد عليه السلامسئل عن الرجل يؤم النساء في الفريضة؟ قال : «نعم ، وإن كان معهن غلمان قاموا بين أيديهن ، وكذلك إن كانوا عبيدا» [2] وهذه الرواية أشبه ، فإن أحدث امتهن إحداهن ؛ ثبت أن المرأة تؤم النساء . ففي كتب [محمد] بن سلام بالإسناد الأول عن زيد ، عن آبائه ، عن علي عليه السلام قال : «دخلت مع رسول الله (صلعم) على ام سلمة فإذا نسوة في جانب البيت يصلين / 176 / . فقال رسول الله (صلعم) : يا ام سلمة ، أي صلاة يصلين؟ قالت : يا رسول الله ، المكتوبة . قال : أفلا أميتهن ؟ قالت : يا رسول الله ، ويصلح ذلك؟ قال : نعم ، لا هن أمامك ولا خلفك عن [3] يمينك وعن شمالك» . [4] وفي الجامع من كتب طاهر بن زكريا [روايته] عن جعفر بن محمد عليه السلام قال : «المرأة تؤم النساء في الصلاة ، وتقوم وسطا منهن ، ويقمن عن يمينها وعن يسارها» . [5] وفي جامع الحلبي مثل هذا سواء . وفي كتاب النهي من رواية الحسن بن جعفر ، عن إسحاق بن موسى ، [6] عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى [ بن جعفر ] ، عن أبيه جعفر بن محمد ، عن آبائه أن [7] رسول الله صلى الله عليه وعلى آله نهى أن تؤم المرأة الرجال [8] . وهذا إجماع في ما علمت ،
Halaman 169