«وإذا صلى الإمام بالقوم وهو على غير وضوء فعليهم الإعادة ، وعليه أن يعيد» . [1] وفي كتاب القضايا رواية أحمد بن الحسين ، عن عباد بن يعقوب قال : أخبرنا الحارث ، عن عمران ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي أنه قال : «إذا صلى الرجل بالقوم وهو على غير وضوء أعاد وأعادوا» . وفي المسند عن نصر بن مزاحم [2] عن أبي خالد ، عن زيد ، عن آبائه ، عن علي قال : صلى عمر بن الخطاب بالناس صلاة الفجر ، فلما قضى الصلاة أقبل عليهم فقال : أيها الناس إن عمر صلى بكم الصلاة وهو / 168 / جنب . فقال له الناس : فما ترى ؟ فقال : علي الإعادة ولا إعادة عليكم . فقال له علي عليه السلام : «بل عليك الإعادة وعليهم ، [ألا ترى ]أن القوم [يأتمون ]بإمامهم [يدخلون بدخوله ويخرجون بخروجه ، و] يركعون [بركوعه ]ويسجدون [بسجوده]؟» . [3] فهذه الرواية أثبت ، ولا أعلم شيئا من صلاة الإمام يفسد إلا فسد بفساد ذلك صلاة المأمومين ، وسنذكر ذلك في موضعه . [4] وفي المسند عن عمرو بن خالد ، عن حبيب بن يسار ، عن زادان [5] قال : صلى علي بالناس الفجر وهو جنب ، فلما قضى الصلاة أمر المنادي فنادى : «أيها الناس إني صليت بكم وأنا جنب ، وأنا معيد فأعيدوا» . [6] وقد ذكرت في كتاب الطهارة ما روي عن رسول الله (صلع) أنه قال : «لا يقبل الله صلاة إلا بطهور» . [7] فعلى من علم أنه صلى بصلاة إمام صلى به على غير طهارة أن يعيد صلاته ؛ لأن صلاة المأموم معقودة بصلاة الإمام ، إن سهى الإمام وجب على المأموم أن يسجد بسجوده للسهو ، وإن لم يسه هو / 169 / . وفي هذا نظائر كثيرة سنذكرها في
Halaman 164