986

Iktisam

الاعتصام للشاطبى موافق للمطبوع

Penerbit

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

(الْغَرَضُ) (١) الْمَقْصُودُ.
/وَإِنَّمَا لَمْ يُنْقَلْ مِثْلُ (هَذَا) (٢) عَنِ الْأَوَّلِينَ لِاتِّسَاعِ (مَالِ) (٣) بَيْتِ الْمَالِ فِي زمانهم بخلاف زماننا؛ فإن القضية فيه (أخرى) (٤)، وَوَجْهُ الْمَصْلَحَةِ هَنَا/ ظَاهِرٌ؛ فَإِنَّهُ لَوْ لَمْ يفعل الإمام ذلك (لانحلَّ) (٥) النظام (وبطلت) (٦) شَوْكَةُ الْإِمَامِ، وَصَارَتْ دِيَارُنَا عُرْضَةً لِاسْتِيلَاءِ الْكُفَّارِ.
وإنما نظام ذلك كله شوكة الإمام (بعدته) (٧) (فالذين يحذرون) (٨) من الدواهي لو (تنقطع) (٩) عَنْهُمُ الشَّوْكَةُ، (يَسْتَحْقِرُونَ) (١٠) بِالْإِضَافَةِ إِلَيْهَا أَمْوَالَهُمْ كُلَّهَا، فَضْلًا عَنِ الْيَسِيرِ/ مِنْهَا، فَإِذَا عُورِضَ هَذَا الضَّرَرُ الْعَظِيمُ بِالضَّرَرِ اللَّاحِقِ لَهُمْ بِأَخْذِ الْبَعْضِ مِنْ أَمْوَالِهِمْ، فَلَا يُتَمَارَى فِي تَرْجِيحِ الثَّانِي (على) (١١) الْأَوَّلِ/ وَهُوَ مِمَّا يُعْلَمُ مِنْ مَقْصُودِ الشَّرْعِ قبل النظر في الشواهد (والملاءمة) (١٢) (ألا ترى) (١٣) أَنَّ الْأَبَ/ فِي طِفْلِهِ، أَوِ الْوَصِيَّ فِي يَتِيمِهِ، أَوِ الْكَافِلَ فِيمَنْ يَكْفُلُهُ، مَأْمُورٌ بِرِعَايَةِ الْأَصْلَحِ لَهُ، وَهُوَ يَصْرِفُ مَالَهُ إِلَى وُجُوهٍ مِنَ النَّفَقَاتِ أَوِ الْمُؤَنِ الْمُحْتَاجِ إِلَيْهَا، وَكُلُّ مَا يَرَاهُ سَبَبًا لِزِيَادَةِ مَالِهِ أَوْ حِرَاسَتِهِ مِنَ التَّلَفِ جَازَ لَهُ بَذْلُ الْمَالِ فِي تَحْصِيلِهِ، وَمَصْلَحَةُ الْإِسْلَامِ عَامَّةٌ لَا تَتَقَاصَرُ عَنْ مَصْلَحَةِ طِفْلٍ، وَلَا نَظَرُ (إِمَامِ) (١٤) الْمُسْلِمِينَ (يَتَقَاعَدُ) (١٥) عَنْ نَظَرِ وَاحِدٍ مِنَ الْآحَادِ فِي حَقِّ محجوره.

(١) زيادة من (م) و(غ) و(ر).
(٢) في (غ) و(ر): "ذلك".
(٣) ما بين القوسين ساقط من (غ) و(ر).
(٤) في (خ) و(ط) و(م): "أحرى" وكذا في (ت) لكنها صححت في الهامش بـ"أخرى".
(٥) ما بين القوسين زيادة من (غ) و(ر).
(٦) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): "بطلت".
(٧) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): "بعدله".
(٨) في (م): "فالذي يحذر".
(٩) في (م): "انقطع". وفي (غ) و(ر): "انقطعت".
(١٠) في (م) و(غ) و(ر): "يستحقر".
(١١) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): "عن".
(١٢) ما بين القوسين زيادة من (غ) و(ر).
(١٣) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): "والملاءمة الأخرى".
(١٤) في (غ) و(ر): "لإمام".
(١٥) في (غ) و(ر): "يتقا".

3 / 23