الإجماع (١) (٢). ولم يخالف أحدٌ من السلف فيه، وقال جماعة من علماء الخلف (٣): المُجمع [عليه] (٤) على ضربين (٥):
أحدهما: ما علم من دين الإسلام بالضرورة، كإجماعهم على عدد الركعات في الصلوات الخمس، ومقدار نُصُب الزكاة، ووجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج، وتحريم الزنى واللواط والخمر، وأخذ الأموال بالباطل، والأخذ في الأعراض بغير حق ونحو ذلك، فمن أنكر ذلك كفر.
والثاني: ما يعرفه العلماء ويجهله العوام، كمقادير الفرائض لأهلها: ككون السدس للجدة، وللأخت من الأم السدس، وما (٦) شاكل ذلك، قالوا: فمنكر ذلك لا يكفر به؛ قالوا: لأنه لا يعرفه إلا العلماء [وهم قليل] (٧) فيلزم منه تكفير أكثر الخلق من المسلمين، وهذا الكلام ليس فيه تحقيقٌ؛ لأن الإنكار غالبًا لا يكون [إلا] (٨) بعد اعترافٍ، وهو المسمّى بالجحود، وأما من لم يعرف شيئًا فإنما (٩) نسمّيه
(١) الإجماع المعلوم الذي علم به ثبوت النص يكفر المخالف فيه، أما غير المعلوم فيمتنع تكفيره.
انظر: مجموع الفتاوى (١٩/ ٢٧٠).
(٢) نقله المؤلف بالنص من الشفا للقاضي عياض (٢/ ١٠٧٨ - ١٠٧٩).
(٣) في (ظ) و(ن): (الحلف).
(٤) في (ظ) و(ن) وليست في (ص).
(٥) هذا التقسيم الذي أورده المؤلف ﵀ للمجمع عليه، قريب من كلام شيخه النووي ﵀ في شرح صحيح مسلم (١/ ٢٠٥).
(٦) في (ظ) و(ن): (ما) بدون واو.
(٧) في (ظ) و(ن) وليست في (ص).
(٨) في (ظ) و(ن) وليست في (ص).
(٩) في (ظ) و(ن): (فإنا).