فالتحريف فيها حكمه حكمها في التكفير؛ لكونه أضاف إلى الله تعالى ما لم يضفه إلى نفسه، ولا يجوز إضافته إليه.
وقد كفَّر بعض أصحاب الشافعي ﵏ بمجرد الكذب على النبي ﷺ وإن لم يعتقد جوازه وكان مطابقًا لأصول شريعته؛ سدًا للباب، وضبطًا للشريعة. وأما من حيث موضوعه ووصفه؛ فحكمه حكمها في وصفه بالندبية، والكراهة، والإباحة.
والتكفير بالتحريف (١) والتبديل راجع إلى القصد والإصرار وعدمهما (٢)، وما يترتب على ذلك من تعدي الضرر، وقصوره في حكمه، ومحله.
وأمّا إطلاق الكفر على المعاصي؛ فلا يجوز إلا لقصد الزجر عنها (٣)، كما أطلقه رسول الله ﷺ على النساء؛ لما جعله سببًا لدخول
= ٤٨): (إن الصلوات الخمس معرفة أسرارهم، وإن صيام شهر رمضان كتمان أسرارهم، وإن حج البيت السفر إلى شيوخهم، ونحو ذلك من التأويلات التي يعلم بالاضطرار أنها كذب وافتراء على الرسل صلوات الله عليهم، وتحريف لكلام الله ورسوله عن مواضعه، وإلحاد في آيات الله).
انظر: مجموع الفتاوى (٣٥/ ١٣١ - ١٣٢).
(١) في (ظ) و(ن): (أو).
(٢) في (ظ) و(ن): (والإضرار وعدمها).
(٣) هذه الجملة فيها إجمال وايهام، إذ قد تكون صحيحة إن أريد أنها تمر كما جاءت في النصوص، ونأخذ بظاهرها المفهوم منها، فهي جاءت بالوعيد والتغليظ والتخويف، وذلك على حقيقته نؤمن به، ولا نرده.
وقد تكون باطلة إن أريد بها أن هذه النصوص جاءت بوعيد لقصد التغليظ والزجر لا حقيقة له، وهذا الأمر إن كان مرادًا؛ فإنه قد يؤول إلى تعطيل الشريعة، وإبطال العقاب.
انظر: الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام (ص ٨٨)، ومجموع الفتاوى (٧/ ٦٧٤)، (١٩/ ١٥٠)، ونواقض الإيمان القولية والعملية (ص ٤٩٢ - ٤٩٥).