Kepercayaan Murni Bebas Dari Keraguan dan Kritikan

Ibn Cattar d. 724 AH
185

Kepercayaan Murni Bebas Dari Keraguan dan Kritikan

الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد

Penyiasat

الدكتور سعد بن هليل الزويهري

Penerbit

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lokasi Penerbit

قطر

Genre-genre

صاحب هذا القبر - يعني: النّبيّ ﷺ) (١). ونُقِل عنه ترجيح عمل أهل المدينة على الحديث الثابت بخبر الواحد (٢) كحديث: "البيّعان بالخيار ما لم يتفرقا" (٣) ولم يقل به مع ما صحَّ (٤) وثبت بروايته. والشّافعيُّ ﵁ لم يعرّج على شيءٍ من ذلك كلِّه، وإنّما رجع إلى الحديث الصّحيح مطلقًا ما لم يكن منسوخًا، أو مخصوصًا، أو ورد على سببٍ مخصوصٍ، أو في واقعة عينٍ، ونحو ذلك. فرضي الله عنه وعنهم، فكل مقاصدهم صالحةٌ، وإنما (٥) قصدوا الوصول إلى المطلوب على ما يرضي الله سبحانه ورسوله ﷺ على ما أدَّى إليه اجتهادهم من

(١) أخرجه بمعناه ابن عبد البرّ في جامع بيان العلم وفضله (١/ ٧٧٥)، ورواه قريبًا من لفظه عن مجاهد والحكم بن عتيبة في الجامع أيضًا (٢/ ٩٢٥ - ٩٢٦)، وذكره الفلاني في إيقاظ الهمم (ص ٧٧). (٢) اشترط الإمام مالك ﵀ للعمل بالخبر الواحد أن لا يخالف عمل أهل المدينة؛ لأن هذا العمل بمنزلة الرواية عن رسول الله ﷺ، ورواية جماعة عن جماعة أحق أن يعمل بها من رواية فرد عن فرد، ومن ثم يعد عمل أهل المدينة في حكم المتواتر، والمتواتر مقدم على الآحاد، أضف إلى هذا أن أهل المدينة أدرى بآخر الأمرين من أحوال الرسول ﷺ. أما إذا كان مستند أهل المدينة رأيًا اجتهاديًّا ففيه خلاف في المذهب، فيقدم البعض عمل أهل المدينة، ويقدم البعض الآخر - كالبغداديين - خبر الواحد. انظر: إحكام الفصول للباجي (ص ٤٨٠)، وأصول الفتوى والقضاء في المذهب المالكي لمحمد رياض (ص ٣٧٣). (٣) أخرجه البخاريّ في البيوع، باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا (٤/ ٣٢٨) رقم (٢١١٠) عن حكيم بن حزام ﵁ عن النّبيّ ﷺ قال: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما"، وأخرجه مسلم في البيوع، باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين (٣/ ١١٦٣) رقم (١٥٣١) من حديث عبد الله بن عمر بنحوه. (٤) في (ظ) و(ن): (مع أنه ثبت بروايته). (٥) في (ظ) و(ن): (إنما).

1 / 191