Ictibar Dalam Nasikh dan Mansukh
الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار
Penerbit
دائرة المعارف العثمانية - حيدر آباد
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
١٣٥٩ هـ
Lokasi Penerbit
الدكن
Genre-genre
Perbualan
لِظَاهِرِ الْقُرْآنِ دُونَ الْآخَرِ، فَيَكُونُ الْأَوَّلُ أَوْلَى بِالِاعْتِبَارِ، نَحْوُ قَوْلِهِ ﵇: مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا؛ فَإِنَّ ذَلِكَ وَقْتُهَا فَهَذَا حَدِيثٌ يُعَارِضُهُ نَهْيُهُ ﷺ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْأَوْقَاتِ الَّتِي نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ فِيهَا، غَيْرَ أَنَّ الْحَدِيثَ الْأَوَّلَ يُعَاضِدُهُ ظَوَاهِرُ مِنَ الْكِتَابِ، نَحْوُ قَوْلِهِ:
تَعَالَى: حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَقَوْلِهِ: سَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْآيَاتِ.
الْوَجْهُ الثَّامِنُ وَالْعِشْرُونَ: أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الْحَدِيثَيْنِ مُوَافِقًا لِسُنَّةٍ أُخْرَى دُونَ الْآخَرِ، نَحْوُ قَوْلِهِ ﵇: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ يُقَدَّمُ عَلَى الْحَدِيثِ الْآخَرِ لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ رَوَاهُ أَبُو مُوسَى
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَيُشِيدُهُ حَدِيثُ عَائِشَةَ ﵂ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ نَفْسَهَا بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ الْحَدِيثَ.
الْوَجْهُ التَّاسِعُ وَالْعِشْرُونَ: أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الْحَدِيثَيْنِ مُوَافِقًا لِلْقِيَاسِ دُونَ الْآخَرِ، فَيَكُونُ الْعُدُولُ عَنِ الثَّانِي إِلَى الْأَوَّلِ مُتَعَيِّنًا، وَلِهَذَا قُدِّمَ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ؛
لِأَنَّ مَا لَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ فِي ذُكُورِهِ لَا تَجِبُ فِي إِنَاثِهِ، كَسَائِرِ الْحَيَوَانَاتِ الَّتِي لَا يَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ.
الْوَجْهُ الثَّلَاثُونَ: أَنْ يَكُونَ مَعَ أَحَدِ الْحَدِيثَيْنِ حَدِيثٌ آخَرُ مُرْسَلٌ أَوْ مُنْقَطِعٌ، وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ مَعَ الْآخَرِ.
الْوَجْهُ الْحَادِي وَالثَّلَاثُونَ: أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الْحَدِيثَيْنِ قَدْ عَمِلَ بِهِ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ دُونَ الثَّانِي، فَيَكُونُ آكَدَ؛ وَلِذَلِكَ قَدَّمْنَا رِوَايَةَ مَنْ رَوَى فِي تَكْبِيرَاتِ الْعِيدَيْنِ سَبْعًا وَخَمْسًا، عَلَى رِوَايَةِ مَنْ رَوَى أَرْبَعًا كَأَرْبَعِ الْجَنَائِزِ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ قَدْ عَمِلَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ ﵄ فَيَكُونُ إِلَى الصِّحَّةِ أَقْرَبَ، وَالْأَخْذُ بِهِ أَصْوَبَ.
1 / 17