Ictibar Dalam Nasikh dan Mansukh

Al-Hazmi d. 584 AH
12

Ictibar Dalam Nasikh dan Mansukh

الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار

Penerbit

دائرة المعارف العثمانية - حيدر آباد

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٣٥٩ هـ

Lokasi Penerbit

الدكن

Genre-genre

Perbualan
آخَرَ لَا يَكُونُ هَذَا قَدْ تَنَبَّهَ لَهُ، وَلِهَذَا مَنْ ذَهَبَ إِلَى الْإِفْرَادِ فِي الْحَجِّ قَدَّمَ حَدِيثَ جَابِرٍ؛ لِأَنَّهُ وَصَفَ خُرُوجَ النَّبِيِّ ﷺ مِنَ الْمَدِينَةِ مَرْحَلَةً مَرْحَلَةً، وَدُخُولَهُ مَكَّةَ، وَحَكَى مَنَاسِكَهُ عَلَى تَرْبِيَتِهِ وَانْصِرَافِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، وَغَيْرُهُ لَمْ يَضْبِطْ ضَبْطَهُ. الْوَجْهُ الْعَاشِرُ: أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الرَّاوِيَيْنِ أَقْرَبَ مَكَانًا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَحَدِيثُهُ أَوْلَى بِالتَّقْدِيمِ؛ لِأَنَّهُ يَكُونُ أَمْكَنَ مِنِ اسْتِيفَاءِ كَلَامِهِ، وَأَسْمَعَ لَهُ؛ وَلِذَلِكَ مَنْ يَرَى الْإِفْرَادَ بِالْحَجِّ أَفْضَلَ مِنَ الْقِرَانِ يَذْهَبُ إِلَى حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَفْرَدَ الْحَجَّ، وَيُرَجِّحُهُ عَلَى حَدِيثِ أَنَسٍ أَنَّهُ قَرَنَ؛ لِمَا ذَكَرَ ابْنُ عُمَرَ فِي حَدِيثِهِ قَالَ: كُنْتُ تَحْتَ جِرَانِ نَاقَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلُعَابُهَا بَيْنَ كَتِفِي. (الْوَجْهُ الْحَادِي عَشَرَ: أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الرَّاوِيَيْنِ أَكْثَرَ مُلَازَمَةً لِشَيْخِهِ، فَإِنَّ الْمُحَدِّثَ قَدْ يَنْشَطُ تَارَةً فَيَسُوقُ الْحَدِيثَ عَلَى وَجْهِهِ، وَقَدْ يَتَكَاسَلُ فِي الْأَوْقَاتِ فَيَقْتَصِرُ عَلَى الْبَعْضِ، أَوْ يَرْوِيهِ مُرْسَلًا، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَسْبَابِ، وَهَذَا الضَّرْبُ يُوجَدُ كَثِيرًا فِي حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ؛ وَلِهَذَا قَدَّمْنَا يُونُسَ بْنَ يَزِيدَ الْأَيْلِيَّ فِي الزُّهْرِيِّ عَلَى النُّعْمَانِ بْنِ رَاشِدٍ وَغَيْرِهِ مِنَ الشَّامِيِّينَ مِنْ أَصْحَابِ الزُّهْرِيِّ؛ لِأَنَّ يُونُسَ كَانَ كَثِيرَ الْمُلَازَمَةِ لِلزُّهْرِيِّ، حَتَّى كَانَ يُزَامِلُهُ فِي أَسْفَارِهِ، وَطُولُ الصُّحْبَةِ لَهُ زِيَادَةُ تَأْثِيرٍ، فَيُرَجَّحُ بِهِ. الْوَجْهُ الثَّانِي عَشَرَ فِي التَّرْجِيحَاتِ " أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الْحَدِيثَيْنِ سَمِعَهُ الرَّاوِي مِنْ مَشَايِخِ بَلَدِهِ، وَالثَّانِي سَمِعَهُ مِنَ الْغُرَبَاءِ فَيُرَجَّحُ الْأَوَّلُ؛ لِأَنَّ أَهْلَ كُلِّ بَلَدٍ لَهُمُ اصْطِلَاحٌ فِي كَيْفِيَّةِ الْأَخْذِ مِنَ التَّشَدُّدِ وَالتَّسَاهُلِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَالشَّخْصُ أَعْرَفُ بِاصْطِلَاحِ أَهْلِ بَلَدِهِ، وَلِهَذَا يَعْتَبِرُ أَئِمَّةُ النَّقْلِ حَدِيثَ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ، فَمَا وَجَدَهُ مِنَ الشَّامِيِّينَ احْتَجُّوا بِهِ، وَمَا كَانَ مِنَ الْحِجَازِيِّينَ وَالْكُوفِيِّينَ وَغَيْرِهِمْ لَمْ يَلْتَفِتُوا إِلَيْهِ؛ لِمَا يُوجَدُ فِي حَدِيثِهِ مِنَ النَّكَارَةِ إِذَا رَوَاهُ عَنِ الْغُرَبَاءِ. الْوَجْهُ الثَّالِثَ عَشَرَ: أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الْحَدِيثَيْنِ لَهُ مَخَارِجُ عِدَّةٌ، وَالْحَدِيثُ

1 / 12