Carian terkini anda akan muncul di sini
الإعلام
سبيل الاختصار ليصح به الوجه فيه لذوي الاعتبار إن شاء الله تعالى
اتفقت الإمامية على أنه لا يرث مع الوالدين أو أحدهما من خلق الله أحد إلا الولد والزوج والزوجة.
وأجمعت العامة على خلاف ذلك وزعموا أن للإخوة والأخوات مع الأم نصيبا في الميراث على حسب ما يقتضيه نصيبهم وعلى اختلافهم في الآراء.
واتفقت الإمامية فيمن يموت ويخلف والديه وابنته أن للابنة النصف وللأبوين السدسان وما يبقى رد على الأبوين والابنة بحسب سهامهم.
وأجمعت العامة على خلاف ذلك وزعموا أن للبنت النصف وللأم السدس وللأب ما يبقى وهو الثلث.
واتفقت الإمامية فيمن يموت ويترك ابنتيه وأحد أبويه وابن ابن أن للابنتين الثلثين والباقي من الأبوين السدس وما يبقى فهو رد على الابنتين والأب خاصة وليس لابن الابن شيء.
Halaman 52