357

Iclam Sajid

إعلام الساجد بأحكام المساجد

Editor

أبو الوفا مصطفى المراغي

Penerbit

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

Edisi

الرابعة

Tahun Penerbitan

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Lokasi Penerbit

القاهرة

Wilayah-wilayah
Mesir
Empayar & Era
Uthmaniyyah
ابن عمر انه ﷺ سابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وليست الإضافة هنا للملك وإنما هي للتمييز ومثل ذلك لا يمتنع.
الثامن والتسعون:
تجوز القسمة ونحوها مما يتعلق بمصالح المسلمين في المسجد ذكره البخاري، وأورد فيه حديث أنس/ أتى النبي ﷺ بمال من البحرين، فقال انثروه في المسجد، والمعنى ألا يخص أحدا من الناس فلا يحجب أحد من دخوله من ذوي الحاجة.
التاسع والتسعون:
الأولى فعل العيدين في المصلي، كذلك كان ﷺ يصل بهم فيه، وهو المصلي الذي على باب المدينة الشرقي، يوضع فيه محل الحاجة ولم يصل العيد في المسجد إلا مرة لأجل مطر أصابهم، كذا رواه أبو داود وابن ماجة.

1 / 385