101

Iclam Sajid

إعلام الساجد بأحكام المساجد

Penyiasat

أبو الوفا مصطفى المراغي

Penerbit

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

Nombor Edisi

الرابعة

Tahun Penerbitan

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Lokasi Penerbit

القاهرة

Genre-genre

من الحزورة إلى المسعى. وقد ذكر المحاملي في اللباب اثني عشر حكما تتعلق بالحرم. ولم يذكر منها مضاعفة الصلاة، وفيه إشارة إلى أنها خاصة ببقعة في الحرم على الخصوص. قال: وإذا تقرر أن المسجد الحرام، هو مسجد الكعبة، فتشمل فضيلة الصلاة فيه من صلى في الكعبة والحجر والمسجد من صحنه وأروقته وسطوحه وزواياه ومنائره بل في عرض الجدار من جدرانه وإن كان فيه شباك، وفي رحبته، إذ صلاة من من من صلى فيها بصلاة الإمام الذي في المسجد صحيحة انتهى ملخصا. تنبيهات: الأول: إن هذه المضاعفة في المسجدين لا تختص بالفريضة، بل تعم النفل والفرض كما قاله النووي في شرح مسلم: إنه المذهب. قلت: وهو لازم للأصحاب من استثنائهم النفل بمكة من الوقت المكروه لأجل زيادة الفضيلة. وقال الطحاوي من الحنيفة في شرح الآثار: وهو مختص بالفرض – وأن فعل النوافل في البيت أفضل من المسجد الحرام. وكذلك ذكره ابن أبي زيد من المالكية. وقال ابن أبي الصيف اليمني: هذا التضعيف في الصلوات يحتمل أن يعم الفرض والنفل، وهو ظاهر الأخبار، ويحتمل

1 / 124