219

Iclam Bi Fawaid

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

Editor

عبد العزيز بن أحمد بن محمد المشيقح

Penerbit

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

Genre-genre

السادس: هذا الحديث نص في وجوب الطهارة وشرطها في الصلاة وهو إجماع، واختلفوا: متى فرض الوضوء؟
فذهب ابن الجهم إلى أن الوضوء كان في أول الإِسلام سُنة، ثم نزل فرضه في آية التيمم.
وقال الجمهور: بل كان قبل ذلك فرضًا.
واختلفوا في أن الوضوء فرض على كل قائم إلى الصلاة أو على المحدث خاصة.
فذهب ذاهبون من السلف: إلى أن الوضوء لكل صلاة فرض بدليل قوله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ﴾ (١) الآية.
وذهب [قوم] (٢): إلى أن ذلك [قد] (٣) كان ثم نسخ.
وقيل: الأمر به لكل صلاة على الندب.
وقيل: بل [لم] (٤) يشرع إلَّا لمن أحدث ولكن تجديده لكل

= ٣٣٣)، والنسائي (١/ ١٧١)، والحاكم (١/ ١٧٠)، والبيهقي في السنن (١/ ٢٢٠)، وأحمد (٥/ ١٥٥، ١٨٠)، والدارقطني (١/ ١٨٧)، والطيالسي (٤٨٤)، وله شاهد من حديث أبي هريرة عند البزار (٣١٠)، وذكره في مجمع الزوائد (١/ ٢٦١)، كما نقل ابن حجر في تلخيص الحبير (١/ ١٥٤) تصحيح القطان. انظر: نصب الراية (١/ ١٤٩).
(١) سورة المائدة: آية ٦.
(٢) في ب (ذاهبون).
(٣) في ن ب ساقطة.
(٤) في الأصل ساقطة، وزيادة من ن ب ج.

1 / 222