438

باب الحرث والمزارعة

قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله تعالى:

أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا أحمد بن علي الصواف قال: أخبرنا عمار بن عوف قال: حدثنا أبو الأحوص عن طارق عن سعيد بن المسيب.

عن رافع بن خديج قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن المحاقلة والمزابنة، وقال: ((إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض فهو يزرعها، ورجل منح أرضا فهو يزرع ما منح، ورجل اشترى أرضا بذهب أو فضة)).

(قلت) قوله: أخبرنا أحمد بن علي الصواف قال: أخبرنا عمار بن عوف.. الصواب أخبرنا محمد بن علي الصواف قال: أخبرنا عمار بن رجاء، كما قد مر مرارا وتكرارا.

قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله تعالى:

أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا علي بن الحسين قال: حدثنا علي بن شجاع قال:حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين عن مجاهد.

عن رافع قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أمر كان لنا نافعا، نهانا إذا كانت لأحدنا أرض أن يعطيها بنصف خراجها بثلث أو نصف، وقال: ((من كانت له أرض فليزرعها أو يمنحها أخاه)).

Halaman 438