431

فيمن أسلم في طعام إلى أجل فلم يوجد ذلك الطعام، هل يأخذ غيره؟

قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله تعالى:

أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا عبد العزيز بن إسحاق قال: حدثنا علي بن محمد النخعي قال: حدثنا سليمان بن إبراهيم قال: حدثنا نصر بن مزاحم عن إبراهيم بن الزبرقان عن أبي خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن جده.

عن علي سلام الله عليهم قال: (من أسلف في طعام إلى أجل، فلم يجد عند صاحبه ذلك الطعام، فقال: خذ مني غيره بسعر يومه، لم يكن له أن يأخذ إلا الطعام الذي أسلم فيه أو رأس ماله، وليس له أن يأخذ نوعا من الطعام غير ذلك النوع).

Halaman 431