406

في جواز بيع المدبر للضرورة

قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:

أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا علي بن داود بن نصر قال: حدثنا محمد بن عبد العزيز الكلاري قال: حدثنا محمد بن سعيد قال: حدثنا شريك.

عن سلمة بن كهيل وأبي الزبير أن رجلا دبر مملوكا. ثم مات وعليه دين، فباعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في دينه.

أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا علي بن محمد بن مهروية قال: حدثنا العباس الدوري قال: حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن سلمة بن كهيل عن عطاء بن أبي رباح.

عن جابر بن عبد الله: أن رجلا أعتق عبدا له عن دبر،ولم يكن له مال غيره، فباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العبد بثمان مائة درهم ودفعه إلى مولاه.

Halaman 406