389

Iclam Aclam

إعلام الأعلام بأدلة الأحكام

في الميت إذا لم يوجد له كفن فإنه يواري بما أمكن من النبات

قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:

والأصل فيه ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في عمه حمزة حين قتل فدفنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعليه عبأة، إذا غطى بها رجليه انكشف رأسه وإذا غطى بها رأسه انكشفت رجلاه، فغطى بها رأسه وجعل على رجليه شيئا من نبات الأرض.

Halaman 389