334

Iclam Aclam

إعلام الأعلام بأدلة الأحكام

Genre-genre

عن علي عليه السلام في قوله: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ...}[البقرة:224] الآية، قال: (الرضاع سنتان فما كان من رضاع في الحولين حرم، وما كان بعد الحولين فلا يحرم، قال: {وحمله وفصاله ثلاثون شهرا }[الأحقاف:15]، والحمل ستة أشهر، والرضاعة حولين كاملين).

أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا أبو زيد العلوي قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا أحمد بن عيسى عن حسين عن أبي خالد.

عن زيد بن علي عن آبائه أن رجلا أتى عليا عليه السلام فقال يا أمير المؤمنين: إن لي زوجة ولي منها ولد وإني أصبت جارية فواريتها عنها، فقالت: ايتني بها وأعطتني موثقا أن لا تسؤني فيها، فأتيتها يوما، فقالت: لقد أرويتها من ثدي، فما تقول في ذلك، فقال له علي عليه السلام: (انطلق فإنل زوجتك عقوبة ما أتت، وخذ بأي رجلي أمتك شئت؛ فإنه لا رضاع إلا ما أنبت لحما أو شد عظما ولا رضاع بعد فصال).

أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا أبو زيد العلوي قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا محمد بن جميل عن إبراهيم بن محمد عن أبي مالك الجنبي عن حرام بن عثمان عن أبي عتيق وابن جابر بن عبد الله.

عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ((لا رضاع بعد فصال)).

وأخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا أبو زيد قال: حدثنا محمد بن منصور قال:حدثنا عباد بن يعقوب عن محمد بن فضيل عن ليث عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة.

عن علي عليه السلام قال: ((لا رضاع بعد فصال)).

Halaman 334