297

Iclam Aclam

إعلام الأعلام بأدلة الأحكام

Genre-genre

في نفقة المتوفى عنها زوجها، ومتى تعتد؟

هل مع العلم بالموت أو عند أن يأتيها الخبر

قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:

أخبرنا السيد أبو العباس الحسني قال: أخبرنا علي بن محمد الروياني، قال: حدثنا الحسين (بن علي) بن الحسن قال: حدثنا زيد بن الحسين عن ابن أبي أويس عن ابن ضميرة عن أبيه عن جده.

عن علي -عليه السلام- أنه كان يقول: (نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها من جملة المال).

أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله، قال: أخبرنا أبو زيد العلوي قال: حدثنا محمد بن منصور، قال: حدثنا أبو هشام عن ابن فضيل عن أشعث عن الشعبي.

عن علي -عليه السلام- وعبد الله بن عباس وشريح قالوا: (نفقتها من جميع المال).

أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله، قال: أخبرنا محمد بن بلال، قال: حدثنا محمد بن عبد العزيز قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا الحسن بن صالح عن أشعث عن الحكم، عن علي -عليه السلام-، وعن أشعث عن الشعبي.

عن ابن مسعود في الحامل المتوفى عنها زوجها قالا: (ينفق عليها من جميع المال).

وأخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله، قال: أخبرنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق قال: حدثنا إسحاق الصنعاني عن عبد الرزاق عن الثوري، عن أشعت.

عن الشعبي: أن عليا -عليه السلام- وابن مسعود كان يقولان: (في المتوفى عنها زوجها الحامل النفقة من جميع المال)، وكان ابن عمر يقول: نفقتها حاملا كانت أو حائلا فيما ترك زوجها، وروى سالم عن ابن عمر للمتوفى عنها زوجها النفقة من ماله.

وروى الرمادي قال: حدثنا الفريابي قال: حدثنا سفيان عن أشعث عن الشعبي.

Halaman 297