228

Iclam Aclam

إعلام الأعلام بأدلة الأحكام

Genre-genre

في جواز النظر إلى المرأة إذا أراد أن يخطبها

قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:

(وأخبرنا) السيد الشريف أبو الحسين -هو المؤيد بالله- إجازة قال: أخبرنا محمد بن إبراهيم بن عاصم المقري بأصبهان قال: حدثنا الطحاوي أبو جعفر قال: حدثنا ابن أبي داود قال: حدثنا سعيد بن سليمان عن زهير بن معاوية قال: حدثنا عبد الله بن عيسى عن موسى بن عبد الله بن يزيد.

عن أبي حميد وقد كان رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ((إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها، إذا كان إنما ينظر إليها للخطبة وإن كانت لا تعلم)).

(قال) وأخبرنا محمد بن إبراهيم قال: حدثنا الطحاوي قال: حدثنا ابن أبي داود قال: حدثنا الوهبي قال: حدثنا ابن إسحاق عن داود بن الحصين عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ.

عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ((إذا خطب أحدكم فقدر على أن يرى منها ما يعجبه فليفعل)).

قال جابر: ولقد خطبت امرأة من بني سلمة فكنت أتخبأ في أصول النخل حتى رأيت منها بعض ما يعجبني فخطبتها فتزوجتها.

(حدثنا) السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا أبو أحمد قال: حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن يحيى بن العلى عن داود بن حصين عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ.

عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ((لاجناح على أحدكم إذا أراد أن يخطب امرأة أن يغمرها فينظر إليها فإن رضي نكح وإن سخط ترك)).

Halaman 228