220

Iclam Aclam

إعلام الأعلام بأدلة الأحكام

Genre-genre

العدل بين النساء

قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:

(عن ابن أبي ليلى) عن المنهال ابن عمرو عن زر بن حبيش وعباد بن عبد الله.

عن علي عليه السلام قال: إذا تزوج الرجل الحرة على الأمة، قسم للحرة الثلثين وللأمة الثلث.

(وما رواه) عمرو بن علي قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وأبو داود قالا: حدثنا همام عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك.

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((من كانت له امرأتان يميل لإحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة وشقة مائل)).

(حدثنا) السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا عبد العزيز بن إسحاق قال: حدثنا علي بن محمد النخعي قال: حدثنا سليمان بن إبراهيم المحاربي قال: حدثنا نصر بن مزاحم قال: حدثنا إبراهيم بن الزبرقان عن أبي خالد قال: حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده.

عن علي بن أبي طالب صلوات الله عليه في قول الله جل ثناؤه: {ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم}[النساء:129]، قال: (هذا في الحب والجماع).

وأما النفقة والبيتوتة فلا بد من العدل في ذلك، ولا حظ للسراري في القسمة.

(وبهذا الإسناد) عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال: (كان رسول الله إذا تزوج بكرا أقام عندها سبعا، وإذا تزوج ثيبا أقام عندها ثلاثا)

(وقد روي) عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم روته عائشة: أنه كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيهن خرجت لها القرعة خرج بها.

(وروت) أنه غزا غزوة بني المصطلق فساهم بين نسائه.

Halaman 220