Iclam Aclam
إعلام الأعلام بأدلة الأحكام
Genre-genre
إن إسلام جرير قبل موت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، قيل لهم: لا ننكر جواز المسح عليهما إلا في الوضوء الفرض أو التطوع، ولا يمكن العموم فيه، لأنه فعل والفعل الواحد، فلا يكون فرضا ونفلا وإذا لم يكن في الخبر بيانه، ففرض تطهير الأرجل قائم بالآية .
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله: واحتجوا أيضا، بماحدثنا به السيد أبو العباس رحمه الله قال:حدثنا علي بن محمد السعدي عن أحمد بن شعيب قال: حدثنا هناد عن أبي معاوية عن الأعمش عن الحكم عن القاسم بن سمرة.
عن شريح بن هاني قال: سألت عائشة عن المسح على الخفين فقالت: ائت عليا فإنه كان أعلم بذلك مني، فأتيت عليا عليه السلام فسألته عن المسح؟ فقال: (كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمرنا أن يمسح المقيم يوما وليلة، وللمسافر ثلاثا).
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله: الجواب عن هذا كالجواب فيما تقدم.
وحدثنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: حدثنا علي بن يزيد بن مخلد قال: حدثنا أبي قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن سعيد بن أبي كرب.
عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ((ويل للعراقيب من النار)).
وحدثنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: حدثنا عيسى بن محمد العلوي قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا أحمد بن عيسى عن الحسين عن أبي خالد عن زيد بن علي عن آبائه.
عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ((يا علي خلل بين الأصابع لا تخلل بالنار)).
Halaman 119