Iclam Aclam
إعلام الأعلام بأدلة الأحكام
Genre-genre
ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضا
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:
حدثنا السيد أبو العباس الحسني رحمه الله قال: حدثنا أبو زيد العلوي قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثني أحمد بن عيسى عن الحسين عن أبي خالد عن زيد بن علي عن آبائه.
عن علي عليه السلام قال: (لما كان في ولاية عمر قدم عليه نفر من أهل الكوفة، فقالوا: جئناك نسألك عن أشياء عن الرجل ما يجز له من امرأته إذا كانت حائضا، فقال: ألست شاهدا يا أبا الحسن، قلت: بلى، قال: فأد ما أجابني به رسول الله فإنك أحفظ لذلك مني فقلت: سألته مالك من امرأتك إذا كانت حائضا؟ فقال: ((ما فوق الإزار ولا تطلع على ما تحته)).
وحدثنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: حدثنا علي بن محمد بن إسماعيل قال: حدثنا الحسن بن الفرج قال: حدثنا ابن بكير قال: حدثنا مالك.
عن زيد بن أسلم: أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مالي من امرأتي وهي حايض، فقال: ((لتشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها)).
Halaman 102