72

Pengeluaran Hukum dari Hadis Penangguhan Penulisan

إبراز الحكم من حديث رفع القلم

Penyiasat

كيلاني محمد خليفة

Penerbit

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م

Lokasi Penerbit

بيروت - لبنان

الوجه الرابع والثلاثون تقول العرب: جن الرجل - مبنيا لما لم يسم فاعله - جنونا، وأجنة الله - رباعيا - فهو مجنون، ولا تقل: مجن، وإن كان هو قياس الرباعي، وقولهم في المجنون: ما أجنة! شاذ لا يقاس عليه. الوجه الخامس والثلاثون الجنون قد يكون منطبقا وقد يكون منقطعا، والحديث قد شمل النوعين، فإن المنقطع يثبت حكمه كلما طرأ، ويزول كلما زال، وذلك مقتضى قوله: (حتى يفيق)، فإنه اقتضى تعليق رفع القلم بالجنون، وزوال رفعه بالإفاقة، ولكن ذلك بواسطة ما اقتضاه الحديث من كون الجنون علة الرفع، والإفاقة علة التكليف، والمعلول يتكرر علته، وأما إذا نظرنا إلى مجرد اللفظ من غير ملاحظة التعليل فلا يقتضي ذلك، لأن (رفع) و(يفيق) فعلان في سياق الإثبات لا عموم لهما، والشخص واحد، وإنما دل العموم على الوجه الذي قررناه فيما سبق عند تعدد الأشخاص.

1 / 96