ومن هذا يظهر انه لا يذهب الى التمسك ب (سنه الخلفاء الراشدين) الا اذا اقرها سائر الصحابه، عندئذ ستكون (اجماع اقرارى) وليس سنه واحد او اكثر من الخلفاء الراشدين!.
قال: اما اذا عرف انه خالفه قول صحابى آخر فليس بحجه بالاتفاق.
واما اذا لم يعرف هل وافقه غيره او خالفه، لم يجزم باحدهما.
ومتى كانت السنه تدل على خلافه كانت الحجه في السنه.
غير ان له في موضع آخر كلام آخر يجعل فيه اختلاف اقوال الصحابه رحمه وسعه ويسرا على الامه، فاذا ورد القول عن صحابى، وورد خلافه عن صحابى آخر، كان كلاهما حجه، وفى وسع المسلم ان ياخذ بايهما شاء ولا جناح عليه، واستدل لقوله الاخير هذا باقوال ائمه كبار كمالك واحمد، ثم قال: ولهذا كان بعض العلماء يقول: اجماعهم - اى الصحابه - حجه قاطعه، واختلافهم رحمه واسعه!.
قال: وكان عمر بن عبدالعزيز يقول: ما يسرنى ان اصحاب رسول الله( لم يختلفوا، لانهم اذا اجتمعوا على قول فخالفهم رجل كان ضالا واذا اختلفوا فاخذ رجل بقول هذا، ورجل بقول هذا، كان في الامر سعه!.
اين اذن ما وصفه (بالاتفاق) على ان قول الصحابى اذا خالفه صحابى آخر فليس بحجه؟!.
علما ان قوله الاخير في ان اختلاف الصحابه سعه ويسر ورحمه هو الذى يعتمده في سائر مسائله وينتصر له.
لكن عندما وجد في بعض المسائل قولين عن الصحابه ووجد ان قول الصحابى الاول يخالف فتواه، ووجده قد روى باسانيد صحيحه وطرق متعدده لا يمكنه دفعها، عند ذلك اراد ان يجعل من قول الصحابى الاخر مخالفا له، ثم يضع هذه القاعده التى تنص على عدم حجيه قول احدهما فقط دون الاخر، ويرتبها بشكل يحكم من خلاله ببطلان القول المخالف لفتواه، ثم يجعل من هذه القاعده المبتكره هنا محل اجماع اهل العلم واتفاقهم!.
وسيزدادالامر غرابه عندما ترى ان قولى الصحابيين ليس بينهماادنى خلاف!.
Halaman 57