Ibhaj al-Mu'minin bi Sharh Minhaj al-Salikin wa Tawdhih al-Fiqh fi al-Din
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين
Editor
أبو أنيس على بن حسين أبو لوز
Penerbit
دار الوطن
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1422 AH
Lokasi Penerbit
الرياض
Carian terkini anda akan muncul di sini
Ibhaj al-Mu'minin bi Sharh Minhaj al-Salikin wa Tawdhih al-Fiqh fi al-Din
Ibn Jibrinإبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين
Editor
أبو أنيس على بن حسين أبو لوز
Penerbit
دار الوطن
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1422 AH
Lokasi Penerbit
الرياض
والأشياء النجسة: بول الآدمي، وعذرته، والدم، إلا أنه يعفى عن الدم اليسير، ومثله: الدم المسفوح من الحيوان المأكول، دون الذي يبقى في اللحم والعروق؛ فإنه طاهر.
ومن النجاسات: بول وروث كل حيوان محرم أكله.
قوله: (والأشياء النجسة: بول الآدمي، وعذرته، والدم، إلا أنه يعفى ... إلخ):
تارة يكون المتنجس طرأت عليه النجاسة فهذا يغسل حتى تزول النجاسة الطارئة، كالبقعة التي تنجست فإذا غسلت طهرت، وتارة يكون المتنجس من الأعيان النجسة وهذه لا تطهر بالغسل، فالميتة والكلب والسباع إذا غسلتهم لم يطهروا؛ وما ذاك إلا لأن نجاستهم عينية، ومن الأنجاس العينية: البول والغائط والدم، فهذه نجسة؛ لأنها مستقذرة مستقبحة تنفر النفس منها وتستقبحها، فإذا وقعت على ثوب أو نحوه فإنها تغسل حتى يزول أثرها.
ويعفى في الدم عن اليسير كنقطة أو نقطتين أو ثلاث نقط متفرقة على الثوب، لأن هذا مما تعم به البلوى، وقد وقع ذلك لعدد من الصحابة فلم يقطعوا الصلاة ولم يعيدوها.
قوله: (ومثله: الدم المسفوح من الحيوان المأكول، ... إلخ):
الدم المسفوح من الحيوان نجس؛ لأن الله حرمه في قوله: ﴿أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا﴾ [الأنعام: ١٤٥]، أي: الدم السائل من الحيوان حتى لو كان مأكولاً، فإذا ذبحت الذبيحة وسال الدم منها فإن هذا الدم نجس، أما الدم الذي يبقى في العروق فإنه يعفى عنه؛ ولا يسمى مسفوحاً؛ لأنه قد يتجمد في عروق الذبيحة دم فيؤكل تبع اللحم.
قوله: (ومن النجاسات: بول وروث كل حيوان مُحَرم أكله، والسباع كلها نجسة):
أي: من النجاسات بول وروث كل حيوان محرم الأكل كأرواث الحمير
77