472

Kecantikan Teladan Berdasarkan Apa yang Ditetapkan dari Allah dan Rasul-Nya Mengenai Wanita

حسن الأسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة

Editor

د مصطفى الخن - ومحي الدين مستو

Penerbit

مؤسسة الرسالة

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٠١هـ/ ١٩٨١م

Lokasi Penerbit

بيروت

Wilayah-wilayah
India
تلْحقهُ بِمن أحبت فَلَا يَسْتَطِيع أَن يمْتَنع وَنِكَاح آخر رَابِع يجْتَمع كثير من النَّاس فَيدْخلُونَ على الْمَرْأَة فَلَا تمْتَنع مِمَّن جاءها وَهن البغايا كن ينصبن على أبوابهن الرَّايَات فَمن أرادهن دخل عَلَيْهِنَّ فَإِذا حملت إِحْدَاهُنَّ وَوضعت حملهَا جمعُوا لَهَا ودعوا لَهَا الْقَافة فألحقوا وَلَدهَا بِالَّذِي يرَوْنَ فالتاط بِهِ ودعي ابْنه لَا يمْتَنع مِنْهُ فَلَمَّا بعث مُحَمَّد ﷺ بِالْحَقِّ هدم نِكَاح الْجَاهِلِيَّة كُله إِلَّا نِكَاح النَّاس الْيَوْم أخرجه البُخَارِيّ وَأَبُو دَاوُد
الاستبضاع طلب الْمَرْأَة نِكَاح الرجل لتنال مِنْهُ ولد والبغايا الزواني والقافة الَّذين يشبهون بَين النَّاس فيلحقون الْوَلَد بالشبه والتاط بِهِ أَي ألصقه بِنَفسِهِ وَجعله وَلَده
٣٩١ - بَاب مَا ورد فِي أَوْلِيَاء النِّكَاح وَالشُّهُود
عَن عَائِشَة قَالَت قَالَ رَسُول الله ﷺ أَيّمَا امْرَأَة نكحت بِغَيْر إِذن وَليهَا فَإِن نِكَاحهَا بَاطِل ثَلَاث مَرَّات وَإِن دخل بهَا فالمهر لَهَا بِمَا اسْتحلَّ من فرجهَا فَإِن اشتجروا فالسلطان ولي من لَا ولي لَهُ أخرجه أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ
وَفِي رِوَايَة لَهما عَن أبي مُوسَى أَن رَسُول الله ﷺ قَالَ لَا نِكَاح إِلَّا بولِي وَالْمرَاد بالاشتجار هَا هُنَا الْمَنْع من العقد دون المشاحة فِي السَّبق إِلَيْهِ
وَعَن سَمُرَة قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ أَيّمَا امْرَأَة زَوجهَا وليان فَهِيَ للْأولِ مِنْهُمَا الحَدِيث أخرجه أَصْحَاب السّنَن
وَعَن جَابر قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ أَيّمَا عبد تزوج بِغَيْر إِذن موَالِيه فَهُوَ عاهر أخرجه أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ
وَعَن أبن عَبَّاس قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ الأيم أَحَق بِنَفسِهَا من وَليهَا وَالْبكْر تستأذن فِي نَفسهَا وإذنها صماتها أخرجه السِّتَّة إِلَّا البُخَارِيّ

1 / 489