وَعَن أبي بن كَعْب أَنه قَالَ يَا رَسُول الله إِذا جَامع الرجل امْرَأَته فَلم ينزل قَالَ يغسل مَا مس الْمَرْأَة مِنْهُ ثمَّ يتَوَضَّأ وَيُصلي أخرجه الشَّيْخَانِ وَهَذَا الحَدِيث مَنْسُوخ وناسخه حَدِيث إلتقاء الختانين وَفِيه وَجب الْغسْل
٢١٦ - بَاب مَا ورد فِي صَلَاة الْكُسُوف للْمَرْأَة
عَن أَسمَاء بنت أبي بكر إِنَّهَا قَالَت فِي صَلَاة الْكُسُوف قُمْت حَتَّى تجلاني الغشي وَجعلت أصب فَوق رَأْسِي مَاء قَالَ عُرْوَة وَلم تتوضأ أخرجه الشَّيْخَانِ
قلت صَلَاة الكسوفين أصح مَا ورد فِي صفتهَا رَكْعَتَانِ فِي كل رَكْعَة ركوعان وَورد ثَلَاثَة وَأَرْبَعَة وَخَمْسَة يقْرَأ بَين كل ركوعين وَورد فِي كل رَكْعَة رُكُوع وَندب الدُّعَاء وَالتَّكْبِير وَالتَّصَدُّق وَالِاسْتِغْفَار
٢١٧ - بَاب مَا ورد فِي ضِيَافَة الْمَرْأَة الْمَرْء
عَن جَابر قَالَ خرج رَسُول الله ﷺ وَأَنا مَعَه فَدخل على امراة من الْأَنْصَار فذبحت لَهُ شَاة وَأَتَتْ بقناع من رطب فَأكل مِنْهُ ثمَّ تَوَضَّأ لِلظهْرِ وَصلى ثمَّ انْصَرف فَأَتَتْهُ بعلالة من شَاة فَأكل ثمَّ صلى الْعَصْر وَلم يتَوَضَّأ أخرجه الْأَرْبَعَة وَهَذَا لفظ التِّرْمِذِيّ
وَلأبي دَاوُد وَالنَّسَائِيّ قَالَ كَانَ آخر الْأَمريْنِ من رَسُول الله ﷺ ترك الْوضُوء مِمَّا غيرت النَّار القناع الطَّبَق والعلالة بَقِيَّة الشَّيْء
٢١٨ - بَاب مَا ورد فِي كَون الْمَرْأَة سَببا لنزول آيَة التَّيَمُّم
عَن عَائِشَة قَالَت خرجنَا مَعَ رَسُول الله ﷺ فِي بعض أَسْفَاره حَتَّى إِذا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ أَو بِذَات الْجَيْش انْقَطع عقد لي فَأَقَامَ رَسُول الله