276

Kecantikan Teladan Berdasarkan Apa yang Ditetapkan dari Allah dan Rasul-Nya Mengenai Wanita

حسن الأسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة

Editor

د مصطفى الخن - ومحي الدين مستو

Penerbit

مؤسسة الرسالة

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٠١هـ/ ١٩٨١م

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Fikah
Usul Fiqh
الناضح الْبَعِير الَّذِي يسقى عَلَيْهِ
وَعَن أبي بكر بن عبد الرَّحْمَن قَالَ جَاءَت امْرَأَة إِلَى رَسُول الله ﷺ فَقَالَت إِنِّي كنت تجهزت لِلْحَجِّ فَاعْترضَ لي فَقَالَ اعتمري فِي رَمَضَان فَإِن عمْرَة فِيهِ كحجة أخرجه أَبُو دَاوُد
وَعَن أبي هُرَيْرَة قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ جِهَاد الصَّغِير وَالْكَبِير والضعيف وَالْمَرْأَة الْحَج وَالْعمْرَة أخرجه النَّسَائِيّ
وَعَن ابْن عَبَّاس ﵄ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ وَلَا صرورة فِي الْإِسْلَام أخرجه أَبُو دَاوُد الصرورة الَّذِي لم يحجّ رجلا كَانَ أَو امْرَأَة
٧٤ - بَاب مَا ورد فِي إِحْرَام النِّسَاء
عَن ابْن عمر قَالَ سُئِلَ رَسُول الله ﷺ مَا يلبس الْمحرم الحَدِيث وَفِيه وَلَا تنتقب الْمَرْأَة الْمُحرمَة وَلَا تلبس القفازين أخرجه البُخَارِيّ القفاز بِضَم الْقَاف وَتَشْديد الْفَاء شَيْء يعْمل لِلْيَدَيْنِ يحشى بِقطن وَتَكون لَهُ أزرار يزر بهَا على الساعدين من الْبرد تلبسه الْمَرْأَة فِي يَديهَا
وَعنهُ قَالَ نهى رَسُول الله ﷺ النِّسَاء فِي إحرامهن عَن القفازين والنقاب وَمَا مس الورس والزعفران من الثِّيَاب ولتلبس بعد ذَلِك مَا أحبت من أَنْوَاع الثِّيَاب من معصفر أَو خَز أَو حلي أَو سَرَاوِيل أَو قَمِيص أَو خف
أخرجه أَبُو دَاوُد وَفِي رِوَايَة عَن عَائِشَة أَنه ﷺ رخص للنِّسَاء فِي الْخُفَّيْنِ وَعَن عُرْوَة قَالَ كَانَت أَسمَاء بنت أبي بكر ﵄ تلبس المعصفرات وَهِي مُحرمَة لَيْسَ فِيهَا زعفران أخرجه مَالك

1 / 293