Kecantikan Teladan Berdasarkan Apa yang Ditetapkan dari Allah dan Rasul-Nya Mengenai Wanita

Siddiq Hasan Khan d. 1307 AH
20

Kecantikan Teladan Berdasarkan Apa yang Ditetapkan dari Allah dan Rasul-Nya Mengenai Wanita

حسن الأسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة

Penyiasat

د مصطفى الخن - ومحي الدين مستو

Penerbit

مؤسسة الرسالة

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٠١هـ/ ١٩٨١م

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Fikah
Usul Fiqh
والتربص الِانْتِظَار قيل هُوَ خبر فِي معنى الْأَمر أَن ليتربصن قصد بِإِخْرَاجِهِ مخرج الْخَبَر تَأْكِيد وُقُوعه وزاده تَأْكِيدًا وُقُوعه خَبرا للمبتدأ قَالَ ابْن الْعَرَبِيّ وَهَذَا بَاطِل وَإِنَّمَا هُوَ خبر عَن حكم الشَّرْع فَإِن وجدت مُطلقَة لَا تَتَرَبَّص فَلَيْسَ ذَلِك من الشَّرْع وَلَا يلْزم من ذَلِك وُقُوع خبر الله سُبْحَانَهُ على خلاف مخبره والقروء جمع قرء وَمن الْعَرَب من يُسَمِّي الْحيض قرءا وَمِنْهُم من يُسَمِّي الطُّهْر قرءا وَمِنْهُم من جَمعهمَا جَمِيعًا فيسمي الْحيض مَعَ الطُّهْر قرءا وَالْحَاصِل أَن الْقُرْء فِي لُغَة الْعَرَب مُشْتَرك بَين الْحيض وَالطُّهْر وَلأَجل ذَلِك الِاشْتِرَاك اخْتلف أهل الْعلم فِي تعْيين مَا هُوَ المُرَاد بالقروء الْمَذْكُورَة فِي الْآيَة فَقَالَ أهل الْكُوفَة هِيَ الْحيض وَقَالَ أهل الْحجاز هِيَ الْأَطْهَار وَاسْتدلَّ كل وَاحِد بأدلة على قَوْله وَعِنْدِي أَنه لَا حجَّة فِي بعض مَا احْتج بِهِ أهل الْقَوْلَيْنِ جَمِيعًا وَيُمكن أَن يُقَال إِن الْعدة تَنْقَضِي بِثَلَاثَة أطهار أَو بِثَلَاث حيض وَلَا مَانع من ذَلِك فقد جوز جمع من أهل الْعلم حمل الْمُشْتَرك على معنييه وَبِذَلِك يجمع بَين الْأَدِلَّة ويرتفع الْخلاف ويندفع النزاع ﴿وَلَا يحل لَهُنَّ أَن يكتمن مَا خلق الله فِي أرحامهن﴾ قيل المُرَاد بِهِ الْحيض وَقيل الْحمل وَقيل كِلَاهُمَا وَوجه النَّهْي عَن الكتمان مَا فِيهِ فِي بعض الْأَحْوَال من الْإِضْرَار بِالزَّوْجِ وإذهاب حَقه فَإِذا قَالَت الْمَرْأَة إِنَّهَا حَاضَت وَهِي لم تَحض ذهبت بِحقِّهِ من الارتجاع وَإِذا قَالَت إِنَّهَا لم تَحض وَهِي قد حَاضَت ألزمته من النَّفَقَة مَا لم يلْزمه فأضرت بِهِ وَكَذَلِكَ الْحمل رُبمَا تكتمه لتقطع حَقه من الارتجاع وَرُبمَا تدعيه لتوجب عَلَيْهِ النَّفَقَة وَنَحْو ذَلِك من الْمَقَاصِد المستلزمة للإضرار بِالزَّوْجِ وَقد اخْتلفت الْأَقْوَال فِي الْمدَّة الَّتِي تصدق فِيهَا الْمَرْأَة إِذا ادَّعَت انْقِضَاء عدتهَا وَفِيه دَلِيل على قبُول قولهن فِي ذَلِك نفيا وإثباتا

1 / 34