صاحبه إلا إذا كان صاحبه في عسكر الأموات فالعيشة الضنك لازمة لمن أعرض عن ذكر الله الذي أنزله على رسوله ﷺ في دنياه. وفي البرزخ، ويوم معاده.
الأثر الثاني: العقوبات الشرعية:
ترتب العقوبات الشرعية أثر من آثار التلبس بمعاصي الله واقتراف المآثم ويراد بها: ما رتبه الشارع على ذلك من حد أو كفارة (١) أو تعزير.
وهذا الأثر العقابي الشرعي الحكمي هو ما عرف بعد باسم: الحدود والتعازير إذا ما استثنينا ترتب الكفارة.
وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن المعاصي بالنسبة لترتب هذا الأثر عليها تنقسم إلى ثلاثة أقسام (٢):
القسم الأول: ما فيه حد مقدر، كالزنى، والسرقة، والقذف، وشرب الخمر. فهذا القسم لا كفارة فيه ولا تعزير.
القسم الثاني: ما فيه كفارة، كالجماع في الإحرام، ونهار رمضان، وولاء المظاهر منها قبل التكفير وقتل الخطأ، والحنث في اليمين ونحو ذلك. فهذا القسم لا حد فيه.
الجمع بين الكفارة والتعزير (٣):
ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى الخلاف في الجمع بين التعزير والكفارة في
(١) لغة: مأخوذة من الكفر وهو الستر لأنها تغطي الذنب وتستره. انظر (تهذيب الأسماء واللغات ٢/١١٦، ومختار الصحاح ص/٥٧٣) .
(٢) انظر: زاد المعاد: ٣/٢٠٤، والطرق الحكمية ص/١٠٧، والداء والدواء ص/ ١٦٤. وأعلام الموقعين ٢/٩٩.
(٣) انظر: المراجع السابقة.